أيام العمل : من السبت – الخميس

الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة

يتم إيقاف التعامل مع المنشأة:

o     إذا لم تقم المنشأة بإجراء المقابلات للمترشحين عن طريق نظام الترشيح الإلكتروني لديها لمدة تزيد عن شهر واحد فقط.

o     إذا لم تصدق المنشأة عقود المقبولين لديها عن طريق نظام الترشيح الإلكتروني لمدة تزيد عن أسبوعين فقط.

o    على منشآت القطاع الخاص الغير محققة لنسبة التعمين المقررة أن تقدم خطة تعمين كل نهاية سنة.

o    في حالة تقديم أي طلب لإستقدام قوى عاملة وافدة سوف يترتب على المنشأة تقديم خطة آخرى مقابل الترخيص لقوى عاملة وافدة.

في مجال التشريع فقد نصت المادة (20) من قانون العمل على الآتي:

لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط توريد عمال أجانب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة . ويحظر على صاحب العمل التعاقد مع أي شخص على توريد عمال أجانب إلا إذا كان مرخصاً له بذلك .وتحدد  بقرار من الوزير الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص وحقوق وواجبات المرخص له , والشروط والبيانات الواجب توافرها في العقد الذي يبرم بين صاحب العمل والمرخص له وبصفة خاصة أن يكون العقد مكتوباً وأن يتضمن نوع العمل وفئات أجور العمال حسب وظيفة أو مهنة كل منهم , وإلزام المرخص له بإعادة العامل إلى الجهة التي استقدم منها إذا ثبت أنه لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في العقد.ولا يجوز لصاحب العمل أو المرخص له بتوريد عمال أجانب تقاضي أية مبالغ من العامل مقابل تشغيله.

كما نصت المادة (114) من ذات القانون على الآتي : ويعاقب كل متعهد توريد عمال أجانب يخالف أحكام المادة (20) والقرارات الصادرة بتنظيم الترخيص وشروطه بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على (200) مائتي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين , فضلاً عن إلغاء الترخيص أو إيقافه لمدة لا تجاوز سنة .

ونصت المادة (17) من القرار الوزاري رقم (1/2011) على الآتي : للوزارة وقف أو إلغاء الترخيص مع تحميل المنشأة المرخص لها جميع التبعات القانونية والالتزامات المالية المترتبة على الوقف أو الإلغاء وذلك في حالة إخلال المنشأة المرخص لها بأي حكم من الأحكام المنصوص عليه في هذه اللائحة , وذلك بعد إنذارها كتابياً ما لم تقم المنشأة بتصحيح المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار.

ونصت المادة (21) من ذات القرار على الآتي : في حالة إخلال المنشأة المرخص لها بالتزامها بإعادة العامل إلى بلده تقوم المديرية أو الدائرة المختصة بإعادته إلى بلده مع خصم تكاليف عودته وأية مطالب أخرى مستحقة من الضمان المالي للمنشأة, ولا يكون للمنشأة المرخص لها الحق في الاعتراض على ذلك مع التزامها بتكملة الضمان المحدد وفقاً للمادة(3) من هذه اللائحة , وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها,وإلا جاز للوزارة إلغاء أو إيقاف الترخيص.    

وفقاً للقرار الوزاري رقم (294/2006) بشأن تنظيم المفاوضات الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق والمعدل بالقرار الوزاري رقم (17/2007)، فإنه يتبع الإجراءات الآتية في تسوية النزاع الجماعي.

o  في حالة نشوء نزاع عمالي جماعي يتم تسويته وفقاً للأحكام الواردة باتفاقية العمل الجماعية .

o  في حالة عدم وجود اتفاقية العمل الجماعية أو عدم تضمن اتفاقية العمل الجماعية نصوصاً لتسوية النزاع العمالي الجماعي أو فشل المفاوضة الجماعية       في حله يحق لطرفي النزاع معا التقدم بطلب إلى الوزارة لتسويته .

o  يجب أن يتضمن طلب تسوية النزاع العمالي الجماعي المقدم إلى الوزارة ما يأتي :

o  أسماء و عناوين الأطراف المعنيين بالنزاع .

o  موضوع النزاع و أسبابه .

o  الإجراءات التي اتبعت من أجل تسوية النزاع إن وجدت .

o  تتولى الوزارة عند استلام طلب تسوية النزاع العمالي الجماعي إجراء التفاوض بين أطراف النزاع و إسداء المشورة.

o  يجب تدوين الاتفاق الذي يتم التوصل إليه في شأن تسوية النزاع العمالي الجماعي و يوقع عليه من أطراف النزاع ، و يكون هذا الاتفاق ملزما لأطرافه .

           في حالة عدم التوصل إلى اتفاق لتسوية النزاع العمالي الجماعي يتعين عليه إحالة النزاع  إلى المحكمة المختصة للفصل فيه.

للعمال الحق في الإضراب السلمي عن العمل بالمنشأة لتحسين شروط وظروف العمل.

ضوابط الإضراب :

o على النقابة العمالية المعنية إخطار صاحب العمل كتابياً بعزم العمال على الإضراب قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من التاريخ المحدد له .

o ويبين بالإخطار أسباب الإضراب و مطالب العمال.

o  و يجب أن توافى الوزارة أو أي من مديرياتها بالمحافظات بنسخة من هذا الإخطار .

o يحظر القيام بالإضراب أو الدعوة إليه في المنشأة التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور (الخدمات العامة أو الأساسية : الخدمات التي تؤديها منشأة يتصل نشاطها بمرفق خدمي كالتعليم والرعاية الصحية و الكهرباء و المياه و الهاتف أو تقدم لمرفق الدفاع أو الشرطة كالإطفاء و الطوارئ و السجون أو الملاحة الجوية ).

o تحتسب مدة الإضراب إجازة عمل بدون أجر .

o  يجب وقف الإضراب فور موافقة الأطراف على بدء إجراءات تسوية النزاع العمالي الجماعي .

تتولى الوزارة عند إخطارها بالإضراب تشكيل لجنة بالاتفاق بين العمال و صاحب العمل من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الإضراب و تسوية النزاع بينهم ، وفي حالة التوصل إلى الاتفاق فإنه  يجب تدوينه والتوقيع عليه من جميع أطرافه ، وتودع نسخة منه لدى الوزارة ، وفي حالة عدم توصل اللجنة إلى حل النزاع يحال إلى المحكمة المختصة.